|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "فتاوى إسلامية" - (3 / 232): حكم الزواج من الكتابية س - هل الإسلام يبيح الزواج من كتابية في حالة وجود الشخص المسلم في بلد نصراني ويحتاج إلى من يعينه في حياته وخوفاً من الانحراف ؟ ج- يجوز التزويج من الكتابية إذا كانت محصنة ليس مسافحة ؛ لأن الله اشترط في ذلك المحصنات ، فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ، لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم . لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تُعلق عليه أولاداً من غيره . فالأحوط له وإن ظهر أنها غير مسافحة وأنها محصنة ألا يتزوجها وأن يجتهد في تزويج المسلمة المؤمنة حسب الطاقة . لكن إذا أحتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر أولاده . الشيخ ابن باز* * *
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|