إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في المعاملات » حكم ما يسمى (الوصية الواجبة)

حكم ما يسمى (الوصية الواجبة)

 
جاء في "شرح سنن أبي داود "- عبدالمحسن العباد - (1 / 2):
حكم ما يسمى (الوصية الواجبة)

السؤال: في بلادنا إذا مات الرجل قبل أبيه؛ فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد؛ بحكم الوصية الواجبة، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلث، فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية له. وأما كون الوصية واجبة، وأن هذا يجب على الإنسان، فلا يوجد ما يدل عليه، ولا يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)، وقد كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن بها، ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة، ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس بذلك، أما كونه لازماً. فليس بلازم وليس بواجب.
 
 
طباعة