إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في المعاملات » الإجارة المنتهية بالهبة

الإجارة المنتهية بالهبة

 
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد بدأ البنك العربي الإسلامي الدولي بمعاملة اسمها: الإجارة المنتهية بالهبة، وهو وعد بهبة المؤجر، سواء عقارًا أو سلعة بعد انتهاء مدة الإجارة.. وسؤالي: ما حكم هذه المعاملة؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير..


الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، ولذا فالتسمية هنا بالهبة هي في حقيقتها ليست هبة، وإنما تم إحداث هذه الصيغة خروجاً من تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون بعقد واحد، فجاء إحداث هذه الصيغة الجديدة لأن الهبة لا يشترط لها ما يشترط في البيع، إلا أن الذي يظهر لي -والله أعلم- عدم جواز مثل هذا التعامل لأسباب منها:

1- أن قصد الهبة الذي هو التبرع ليس متوفراً في هذا التعاقد، فالمصرف لم يقصد أن يهدي لك هذا العقار أو السيارة وإنما من أجل أن يحفظ حقه، ولأجل أن يبقيه باسمه جاء بمثل هذا التصرف، وكما سبق العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ.

2- أن قصد الإجارة في هذا التعاقد ليس متوفراً أيضاً، ولذا فالأجرة التي يتم أخذها لا تتفق مع الأجرة المتعارف عليها.

3- أن القسط الذي يتم استقطاعه في كل شهر لا يعتبر أجرة، بل هو في حقيقته جزء من قيمة المبيع وإن سمي أجرة.

4- عدم الوضوح في هذا العقد، فالمستأجر يرى نفسه مالكاً لهذا المنزل ويتصرف فيه كما لو كان ملكاً له، والمؤجر لا يعترض على مثل هذا التصرف في كثير من الأحيان، لكن عندما يتعثر المسمى مستأجراً في السداد يلجأ إلى التمسك بأنه مؤجر ويسترد هذا المبيع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المصدر : الإسلام اليوم .
 
 
طباعة