روضة السلفيين > فتاوى في العبادات > حكم إمامة المرأة للصبيان
حكم إمامة المرأة للصبيان17 September 2009 |
|
جاء في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" - (ج 15 / ص 80):
1005 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟ فأجاب فضيلته بقوله:الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كلن صغيراً أم كبيراً,وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام,وتصلي خلفه؛لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة,فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي:جئت من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً- لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلي الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة - فقال:جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً ,وقال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم,وليؤمكم أكثركم قرأنا)),قال:فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرأنا فقدموني,وأنا ابن ست,أو سبع سنين,وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري(1) وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة. |