روضة السلفيين > فتاوى في العبادات > حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم
حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم16 August 2009 |
|
جاء في "مجموع فتاوى ابن باز "- (ج 14 / ص 259):
75 - حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم س: ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم ، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟ نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 175، وفي جريدة (الجزيرة) العدد (9589) بتاريخ 12/ 9/ 1419 هـ. ج : تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 261) وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم (788)، وأبو داود في (الطهارة) باب في الاستنثار برقم (142). وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه، والله ولي التوفيق. |