|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "مجموع فتاوى العلامة الالباني" - (1 / 71): س)- ما حكم مد التكبير من القعود إلى القيام؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه (كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد ، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام) ، والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود , وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض , ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم604.
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|