|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "مجموع فتاوى ابن باز"(30)جزءا - (10 / 415):
حكم ستر العاتقين في الصلاة (1) .
س : يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما ، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام . فما حكم ذلك؟ ج : إن كان عاجزا فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به » (3) متفق على صحته . أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما ، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء ، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » (4) متفق على صحته . والله ولي التوفيق . __________ (1) من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمتها لسماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ . (2) سورة التغابن الآية 16 (3) صحيح البخاري الصلاة (354),صحيح مسلم الصلاة (518),سنن أبو داود الصلاة (633),مسند أحمد بن حنبل (3/335),موطأ مالك النداء للصلاة (321). (4) صحيح البخاري الصلاة (353),صحيح مسلم الصلاة (516),سنن النسائي القبلة (769),سنن أبو داود الصلاة (626),مسند أحمد بن حنبل (2/464),سنن الدارمي الصلاة (1371).
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|