إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » حكم قطع النافلة عند الإقامة

حكم قطع النافلة عند الإقامة

 
جاء في شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد - (1 / 2)
حكم قطع النافلة عند الإقامة
السؤال: في الحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فهل يجوز قطع صلاة النافلة؟ ومتى يكون؟ الجواب: إذا كان في آخرها يتمها خفيفة، وإذا كان في الركعة الأولى أو في أول الركعة الثانية، فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها فإنه يتمها؛ لأن إتمامه إياها لا يتعارض مع الفرض؛ لأنه سينتهي قبل فراغ المؤذن من الإقامة.
 
 
طباعة