|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في لقاءات الباب المفتوح - (179 / 30): التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة: ________________________________________ السؤال: رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟ ________________________________________ الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا. إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|