إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

 
جاء في لقاءات الباب المفتوح - (179 / 30):
التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة:
________________________________________
السؤال: رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟
________________________________________
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا. إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.
 
 
طباعة