إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » شرح حديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »

شرح حديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »

 
جاء في مجموع فتاوى ابن باز(30)جزءا - (11 / 389)
شرح حديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (1) (2)
س : نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لحديث : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (3) .
ج : الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح . ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة ، فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة.
وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديد ; لأن الفريضة أهم.
394 هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء.
وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } (4) لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص ، والخاص يقدم على العام ولا يخالفه ، وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة.
وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } (5) النهي عن إبطالها بالردة ، وهذه ليست ردة.
وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص ، والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه ، وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به : أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها ، فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور. وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح.
__________
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710),سنن الترمذي الصلاة (421),سنن النسائي الإمامة (865),سنن أبو داود الصلاة (1266),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151),مسند أحمد بن حنبل (2/455),سنن الدارمي الصلاة (1448).
(2) من برنامج ( نور على الدرب ).
(3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710),سنن الترمذي الصلاة (421),سنن النسائي الإمامة (865),سنن أبو داود الصلاة (1266),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151),مسند أحمد بن حنبل (2/455),سنن الدارمي الصلاة (1448).
(4) سورة محمد الآية 33
(5) سورة محمد الآية 33
 
 
طباعة