إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

 
جاء في مجموع فتاوى ابن باز(30)جزءا - (11 / 389):
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة (1)
392 س : رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبر أقيمت الصلاة. هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها ؟ أرجو توضيح هذه المسالة.
ج : إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (2) رواه مسلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } (3) وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول ؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين ، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم ، وعلى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة.
393 أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص ، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث ، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق.
__________
(1) نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ص ( 121 ).
(2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710),سنن الترمذي الصلاة (421),سنن النسائي الإمامة (865),سنن أبو داود الصلاة (1266),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151),مسند أحمد بن حنبل (2/455),سنن الدارمي الصلاة (1448).
(3) سورة محمد الآية 33
 
 
طباعة