إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » فتاوى في حكم الصلاة بين السواري

فتاوى في حكم الصلاة بين السواري

 
فتاوى اللجنة الدائمة(32)جزءا - (31 / 295)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17900 )
س 2: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟
ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة(32)جزءا - (32 / 329)
الأعمدة ، فما حكم الصلاة بين الأعمدة ، وعندما أردنا ترميم المسجد جاءنا أحد الإخوة وقال : إن أحد طلبة العلم يقول : لا يجوز أو تكره الصلاة في المحراب ؛ بمعنى : تكره الصلاة داخل المحراب ، فهل هذا صحيح ؟
ج : تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف إلا لحاجة ، كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة .
وكذلك يكره للإمام أن يصلي داخل الطاق ( أي : المحراب ) ؛ لأن غالب المأمومين لا يرونه فلا يتم الاقتداء به ، لكن هذا لا يمنع اتخاذ المحراب أو ترميم المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


فتاوى اللجنة الدائمة(32)جزءا - (32 / 329)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 20977 )
س6 : ما حكم صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة جاهلا أم عالما ؟
ج6 : تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة ، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة ، وكذا إذا لم يقطعن الصف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
 
 
طباعة