|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(32)جزءا - (30 / 137): السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21683 ) س : فضلاء المشايخ : ما هو الضابط الشرعي والكافي للتمييز بين المني والودي والمذي ، حتى يتمكن الفرد المسلم من معرفة ماذا يجب عليه فعله : الغسل إذا كان منيا ، أو الوضوء إذا كان مذيا ووديا ؟
ج 5 : المني : ماء أبيض ثخين يخرج من الذكر دفقا بلذة . وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور . والمني طاهر على الصحيح ، ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك ، وخروجه من الإنسان موجب للغسل ، سواء كان بجماع أو احتلام . أما إذا خرج المني بغير لذة بسبب مرض أو شدة برد ، فإنه لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الو ضوء فقط . المذي : ماء رقيق أبيض لزج يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته أو عند التفكير بالجماع ، لكن من غير دفق ، ولا يعقبه فتور ، والمذي نجس ، ويجب بخروجه الوضوء وغسل الذكر والخصيتين ورش ما أصاب البدن والثياب منه . والودي : ماء ثخين أبيض يخرج من الذكر بعد البول ، وهو نجس ويوجب الوضوء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|