|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "مجموع فتاوى ابن باز"(30)جزءا - (10 / 118): حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر (1) س : ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه , وبعد الصلاة لبست عليه جوربا آخر وأنا أيضا على طهارة , فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين . ج : لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني ; لكونه لبس على طهارة , كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة . والله ولي التوفيق . __________ (1) سؤال موجه من ع . س . من الرياض في مجلس سماحته .
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|