إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر

حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر

 
جاء في "مجموع فتاوى ابن باز"(30)جزءا - (10 / 118):
حكم من لبس جوربا على طهارة ثم
لبس عليه جوربا آخر (1)
س : ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه , وبعد الصلاة لبست عليه جوربا آخر وأنا أيضا على طهارة , فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين .
ج : لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني ; لكونه لبس على طهارة , كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة .
والله ولي التوفيق .
__________
(1) سؤال موجه من ع . س . من الرياض في مجلس سماحته .
 
 
طباعة