إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » حكم صيام التطوع بنيتين وصوم المسافر

حكم صيام التطوع بنيتين وصوم المسافر

 
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" - (ج 11 / ص 3):
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6497 )
س3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصا وأن ما يطلق عليه سفرا فهو سفر، وإذا كان المسافر قادرا على الصيام، وبالنسبة أيضا للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟
ج3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 
 
طباعة