إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » استعمال السواك المفتت والذي له طعم للصائم

استعمال السواك المفتت والذي له طعم للصائم

 
جاء في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" - (ج 17 / ص 261):
323 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.
 
 
طباعة