|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
قال في "الشرح الممتع على زاد المستقنع - (7 / 121)": ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم في مثل هذا، فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: الأول: الدم. الثاني: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. الثالث: صيام ثلاثة أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله، كما سيأتي إن شاء الله في الفدية.
وقال في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" - (7 / 167): ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: ـ الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة، فتذبح وتوزع على الفقراء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] .
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|