|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
المجيب صالح بن عبد العزيز الطوالة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة المساعد
السؤال
ما حكم من قتل شخصًا متعمدًا مع العلم أنه معصوم الدم، فأخطأ وقتل شخصًا آخر وهو كذلك معصوم الدم؟ فهل يشترط في الجناية قصد الشخص بذاته؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من قصد قتل معصوم الدم فأصاب معصومًا غيره فقد اختلف الفقهاء هل هذا الفعل يعتبر خطأ أو عمداً؟ فذهب الشافعي إلى أن هذا الفعل يعتبر خطأً؛ لعدم وجود القصد لعين المقتول، وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المغني جـ11صـ464، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الفعل يعتبر عمداً؛ لأن القاتل فعل ما ليس له فعله مع وجود قصد قتل معصوم، إذ لو قصد قتل غير معصوم فأصاب معصوماً فلا يكون عمداً بل خطأً؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، وهذا القول هو الأقرب للصواب. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
المصدر : الإسلام اليوم .
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|