روضة السلفيين > فوائد منتقاة > حكم خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة ولو كان يسيرا
حكم خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة ولو كان يسيرا16 August 2009 |
|
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" - (ج 6 / ص 282):
28 - اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد للرّجل والمرأة ( وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفيّة ) إذا كان لغير حاجةٍ فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب ، وألحق المالكيّة وأبو حنيفة - في رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً ، سواءٌ أكان الخروج يسيراً أم كثيراً . أمّا إذا كان الخروج لحاجةٍ فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعاً إلاّ أنّهم اختلفوا في الحاجة الّتي لا تقطع الاعتكاف ولا تفسده" |