إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » فوائد منتقاة » حكم جماع المطلقة الرجعية عند الحنابلة

حكم جماع المطلقة الرجعية عند الحنابلة

 
جاء في "الكافي في فقه ابن حنبل" - (3 / 229):
"فصل
الرجعية مباحة لزوجها فلها التزين والتشرف له وله السفر بها والخلوة معها ووطؤها في ظاهر المذهب لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } وهذه زوجة وعنه أنها محرمة وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها معتدة من طلاقه فحرمت عليه كالمختلعة فإن وطئها فلا حد عليه لأنها زوجته ولا مهر عليه كذلك ويحتمل أن يجب المهر على القول بالتحريم إذا أكرهها على الوطء لأنه وطء حرمه الطلاق فأشبه وطء المختلعة
( فصل )
وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب قصد أو لم يقصد لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار ولا يحصل باستمتاع سواء من قبلة أو لمس أو نظر إلى محرم منها في ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد يخرج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة فأما الخلوة بها فليست رجعة بحال لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها وقال بعض أصحابنا يحصل بها لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم }

ولا يحصل الإشهاد إلا على القول ولأنه استباحة عضو مقصود فأشبه النكاح "انتهى.
 
 
طباعة