إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » فوائد منتقاة » الإذن في صوم التطوع

الإذن في صوم التطوع

 
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" - (ج 29 / ص 94):
الإذن في صوم التّطوّع :
21 - اتّفق الفقهاء على أنّه ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » لا تصم المرأة وبعلها شاهد ، إلاّ بإذنه « ، ولأنّ حقّ الزّوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل .
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء وستّة من شوّال فلها صومها بغير إذنه ، إلاّ إن منعها .
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزّوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النّهي .
قال الشّافعيّة : وعلمها برضاه كإذنه .
ومثل الغائب عند الحنفيّة : المريض ، والصّائم والمحرم بحجّ أو عمرة ، قالوا : وإذا كان الزّوج مريضاً أو صائماً أو محرماً لم يكن له منع الزّوجة من ذلك ، ولها أن تصوم وإن نهاها .
وصرّح الحنفيّة والمالكيّة بأنّه لا يصوم الأجير تطوّعاً إلاّ بإذن المستأجر ، إن كان صومه يضرّ به في الخدمة ، وإن كان لا يضرّه فله أن يصوم بغير إذنه .
22 - وإذا صامت الزّوجة تطوّعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطّرها ، وخصّ المالكيّة جواز تفطيرها بالجماع فقط ، أمّا بالأكل والشّرب فليس له ذلك ، لأنّ احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنّما هو من جهة الوطء .
 
 
طباعة