|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" - (ج 29 / ص 94): الإذن في صوم التّطوّع : 21 - اتّفق الفقهاء على أنّه ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » لا تصم المرأة وبعلها شاهد ، إلاّ بإذنه « ، ولأنّ حقّ الزّوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل . ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء وستّة من شوّال فلها صومها بغير إذنه ، إلاّ إن منعها . ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزّوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النّهي . قال الشّافعيّة : وعلمها برضاه كإذنه . ومثل الغائب عند الحنفيّة : المريض ، والصّائم والمحرم بحجّ أو عمرة ، قالوا : وإذا كان الزّوج مريضاً أو صائماً أو محرماً لم يكن له منع الزّوجة من ذلك ، ولها أن تصوم وإن نهاها . وصرّح الحنفيّة والمالكيّة بأنّه لا يصوم الأجير تطوّعاً إلاّ بإذن المستأجر ، إن كان صومه يضرّ به في الخدمة ، وإن كان لا يضرّه فله أن يصوم بغير إذنه . 22 - وإذا صامت الزّوجة تطوّعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطّرها ، وخصّ المالكيّة جواز تفطيرها بالجماع فقط ، أمّا بالأكل والشّرب فليس له ذلك ، لأنّ احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنّما هو من جهة الوطء .
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|